تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

[ التاسع : التبعيّة ]

« التاسع » : التبعيّة ، وهي في موارد

[ ( أحدها ) : تبعيّة فضلات الكافر المتصلة ببدنه ]

( أحدها ) : تبعيّة فضلات الكافر المتصلة ببدنه ، - كما مر - ( 1 ) .

[ ( الثاني ) : تبعية ولد الكافر له في الإسلام ]

( الثاني ) : تبعية ولد الكافر « 1 » له في الإسلام أبا كان أو جدا ، أمّا أو جدّة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ( المطهّر التاسع ) : التبعيّة 1 - تبعيّة فضلات الكافر المتصلة ببدنه لو أسلم . وقد مر « 2 » وجهه ، وهو أن نجاسة فضلاته - كشعره وبصاقه والوسخ الذي على بدنه - كانت بحكم التبعيّة للكافر ، فإذا زال عنه الكفر وأسلم انقلبت النسبة وصارت تبعا للمسلم ، فيحكم بطهارتها لا محالة ، لصدق شعر المسلم - مثلا - على شعره حينئذ ، فلا موجب للحكم بالنجاسة ، 2 - تبعية الولد لأشرف الأبوين في الإسلام ( 2 ) لو أسلم أحد الأبوين - قبل ولادته أو بعدها - تبعه الولد الصغير في الإسلام ، وهذا مما لا خلاف فيه ظاهرا « 3 » وهذه هي القاعدة المعروفة من لحوق الولد بأشرف أبويه « 4 »
هامش
( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه « تبعية ولد الكافر » : ( بشرط أن لا يكون الولد مظهرا للكفر مع تمييزه ، وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي أسره ) . ( 2 ) ص 9 . ( 3 ) كما في الجواهر ج 21 ص 135 كتاب الجهاد ، حيث يقول من جامع متن الشرائع « وحكم الطفل المسبي حكم أبويه المسبيين معه ، فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد بلا خلاف أجده فيه » ( 4 ) قال في الجواهر ج 21 ص 136 : « القاعدة إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ( كنز العمال ج 1 ص 17 الرقم 246 وجامع الصغير ج 1 ص 123 ) ولحوق الولد بأشرف أبويه في الحرية ، ففي الإسلام أولى »