تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
فصل في حكم الأواني

[ ( مسألة 1 ) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين ، أو الميتة ]

( مسألة 1 ) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين ، أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة ( 1 ) من الأكل والشرب ، والوضوء والغسل .
شرح
( 1 ) فصل في حكم الأواني الظروف المصنوعة من جلد نجس العين لا إشكال في عدم جواز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين - كالكلب والخنزير - أو الميتة من طاهر العين - كميتة الغنم - فيما يشترط فيه الطهارة ، كالأكل والشرب والوضوء والغسل ، والوجه ظاهر ، لتنجس ما في تلك الظروف من المأكول والمشروب والمياه بالملاقاة ، ولا يجوز أكل المتنجس ، أو شربه ، كما لا يجوز استعمال الماء المتنجس في الوضوء أو الغسل ، ويكون باطلا لاشتراط الطهارة في الماء المستعمل فيهما ، وهذا ظاهر ، لا كلام فيه . وإنما الكلام فيما احتياط فيه المصنف قدّس سرّه من عدم جواز استعمال هذه الظروف - المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة - في غير ما يشترط فيه الطهارة ، أو استعمال غير الظروف - كالثوب والحذاء المصنوعين من جلدهما - ، بل احتياط بترك جميع الانتفاعات منهما ، ولو لم تكن من الاستعمال كتطعيم الميتة للحيوانات ، أو جعلها في المصيدة للاصطياد ونحو ذلك مما لا يعد استعمالا للميتة ، أو جلدها عرفا ، وظاهره الاحتياط الوجوبي ، لعدم مسبوقيته بالفتوى بالجواز ، ولا ملزم لهذا الاحتياط في شيء من ذلك كما سنشير .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 183 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي