تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

[ ( مسألة 1 ) ليس ( 1 ) من المطهّرات الغسل بالماء المضاف ]

( مسألة 1 ) ليس ( 1 ) من المطهّرات الغسل بالماء المضاف ( 2 ) ولا مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي ( 3 ) كالشيشة ولا إزالة الدم بالبصاق ( 4 )
شرح
( 1 ) ذكر المصنف قدّس سرّه في هذه المسألة عدة أمور قيل بمطهريتها ، ولكنها لم تستند إلى دليل معتمد ومن هنا نفى عنها المطهّرية وان قال بكل منها قائل ، أو وردت بها رواية ضعيفة وهي ( 2 ) 1 - الغسل بالماء المضاف حكى عن المفيد والسيد المرتضى ( قدس سرهما ) وقد تقدم في بحث الماء المضاف ما استدل به على ذلك كما تقدم الجواب عنه فراجع « 1 » ( 3 ) 2 - مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي كما عن السيد المرتضى قدّس سرّه وتبعه المحدث الكاشاني في مفاتيحه - كما تقدم « 2 » في بحث الماء المضاف ولكن يرده إطلاق الأمر بالغسل بالماء في الأخبار لمطلق الأجسام المتنجسة ولو كانت صيقليّة كموثقة عمار « 3 » « ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء » فان العموم فيها يشمل كل الأجسام ( 4 ) 3 - إزالة الدم بالبصاق نسب « 4 » إلى السيد قدّس سرّه القول به حيث إنه حكى عنه الاستدلال برواية غياث على كفاية الغسل بالماء المضاف ، وهي ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : لا بأس أن يغسل
هامش
( 1 ) راجع ج 1 ص 36 - الطبعة الثالثة . ( 2 ) في ج 1 ص 29 - الطبعة الثالثة . ( 3 ) الوسائل ج 1 ص 142 في الباب 4 من أبواب الماء المطلق ، ح : 1 . ( 4 ) راجع مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 55 - 56 وج 1 ص 36 من كتابنا - القسم الثاني - الطبعة الأولى .