تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ولا غليان الدم في المرق ( 1 ) ولا خبز العجين النجس ( 2 )
شرح
الدم بالبصاق » « 1 » بدعوى عدم الفرق بين البصاق وغيره ولكنها ضعيفة بغياث لا يمكن الاعتماد عليها بوجه ، ولم يعمل بها الأصحاب ، وقد تقدم البحث عنها في رافعية المضاف للخبث ، فراجع « 2 » 4 - غليان الدم في المرق ( 1 ) نسب « 3 » القول بذلك إلى الشيخ قدّس سرّه في النهاية والاستبصار ، وإلى ظاهر الفقيه ، والمفيد في المقنعة ، وقد تقدم البحث عنه على وجه التفصيل في نجاسة الدم « 4 » وبه رواية ضعيفة « 5 » لا يعمل بها 5 - خبز العجين النجس ( 2 ) تقدمت الإشارة إلى ذلك في مطهرية الماء « 6 » وفي مطهرية الاستحالة « 7 » فان خبز العجين بالنار لا يوجب الاستحالة ، بل غايته اليبوسة كما في تجفيف الثوب بالنار ، ولا دليل على مطهرية النار الا ما أحالته - كما في متن الشرائع « 8 » بحيث يتبدل الموضوع ، وهذا هو المشهور ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 205 الباب 4 من أبواب الماء المضاف : ح 2 ط : م قم . ( 2 ) ج 1 ص 36 الطبعة الثالثة . ( 3 ) كما في الجواهر ج 6 ص 274 في كتاب الطهارة . ( 4 ) في ذيل ( مسألة 11 ) في مسائل نجاسة الدم ، راجع ج 3 ص 47 من كتابنا الطبعة الأولى . ( 5 ) وهي رواية زكريا ابن آدم عن أبي الحسن عليه السّلام وفيها « . قلت : قطر فيه ( اى في المرق ) الدم ؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء اللّه . » الوسائل ج 3 ص 470 في الباب 38 من أبواب النجاسات ح 8 ، ط : م قم . ( 6 ) في ذيل مسألة 24 من مسائل أول المطهرات ( الماء ) راجع ج 5 ص 168 . ( 7 ) لاحظ ج 5 ص 301 رابع المطهرات ( الاستحالة ) ( 8 ) راجع الجواهر ج 6 ص 266 في بحث المطهرات .