تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

[ ( الثامن عشر ) : غيبة المسلم ]

( الثامن عشر ) : غيبة المسلم ، فإنها مطهرة ( 1 ) لبدنه ، أو لباسه ، أو فرشه ، أو ظرفه
شرح
( 1 ) ( المطهّر الثامن عشر ) : غيبة المسلم لا يخفى : أنه لو تنجس بدن المسلم أو ما يلحق به كان مقتضى الاستصحاب بقائه على النجاسة إلى أن تقوم أمارة على طهارته « 1 » حكى الإجماع « 2 » بل قامت السيرة على أن غيبة المسلم توجب الحكم بطهارة بدنه ، بل ما يلحق به مما ذكر في المتن في الجملة ، ولا يخفى ان عد هذا من المطهرات لا يخلو عن مسامحة واضحة كما أشار في المتن ص 131 لأن الغيبة بما هي لا تكون مطهرة لشيء ، كالماء مثلا ، بل هي طريق ، أو قاعدة لإثبات الطهارة ، وأما الواقع فهو على ما هو عليه من النجاسة أو الطهارة الواقعية ، وكان ينبغي عدّ الغيبة من الأمارات كالبينة ، أو خبر العدل ، أو الثقة ، أو ذي اليد ونحو ذلك هل العبرة بظاهر الحال أو مطلق الاحتمال بعد الاتفاق على الاعتماد على الغيبة في الحكم بالطهارة فقد وقع الكلام « 3 » في أنها هل تكون أمارة على الطهارة وكاشفة عنها - من باب
هامش
( 1 ) الجواهر ج 6 ص 301 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 641 . ( 2 ) في الجواهر ج 6 ص 301 - 302 حكاية الإجماع عن بعض شراح منظومة الطباطبائي قدّس سرّه لهاتين البيتين( واحكم على الإنسان بالطهارة * مع غيبة تحتمل الطهارة وهكذا ثيابه وما معه * لسيرة ماضية متبعة . )( 3 ) الجواهر ج 6 ص 301 - 302 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 641 بتصرف .