[ ( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات بعد البول وبالبول بعد خروج المني ]
( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات بعد البول ( 1 ) وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى : أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة ، والا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا
[ ( السابع عشر ) : زوال التغير في الجاري ، والبئر ]
( السابع عشر ) : زوال التغير في الجاري ، والبئر ، بل مطلق النابع بأي وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة ، والا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة ( 2 )
شرح
( المطهّر السادس عشر ) : الاستبراء بعد البول وبعد خروج المنى
( 1 ) الكلام فيه هو الكلام بعينه في خروج دم الذبيحة من حيث أنه لا يكون رافعا للنجاسة ومزيلا لها ، بل دافع للحكم بنجاسة البلل المشتبهة ، لعدم دليل على نجاسة البول أو المني قبل الخروج ، فالخارج بعد الاستبراء طاهر في نفسه ، وغير محكوم بالنجاسة رأسا ( المطهّر السابع عشر ) : زوال التغير
( 2 ) في عدّ زوال التغير من المطهرات أيضا مسامحة كما أشار في المتن ، لأن المطهر في الحقيقة هو الماء المتصل بالمادة ، دون زوال التغير ومن هنا لا نقول بمطهريته في الكر والقليل إذا لم يتصلا بالماء العاصم ، فالتغيّر مانع عن تأثير المادة ، فإذا زال تؤثر المادة في التطهير .