. . . . . . . . . .
شرح
بضميمة زوال عنوان الجلل مقارنا معها ، أو قبلها ، أو بعدها ، كما في نظائر المقام ، نعم عند الشك في زواله يكتفى بالأيام أمارة عليه ، ولكن هذا كله مبنى على اعتبار روايات العدد ، وقد عرفت منعه ، فتحمل الأيام على الاستحباب لا محالة تسامحا ، فالأقوى ما في المتن من اعتبار زوال الاسم بالاستبراء فإذا لا بد من المشي على القواعد الكلية لو شك في حصول الجلل للحيوان حدوثا أو بقاء .
القواعد العامة عند الشك في تحقق الجلل حدوثا أو بقاء حيث انتهى بناء الكلام إلى حصول الترديد في تحقق عنوان الجلل للحيوان حدوثا أو بقاء ، ولم يكن نص معتبر يرجع إليه في ذلك .
فلا بد من الرجوع إلى القواعد العامة ، إذ من المعلوم ان المرجع في أمثال المقام من المفاهيم العرفية ابتداء انما هو العرف الا انه قد يشك في الصدق العرفي أيضا ، فحينئذ لا بد من الرجوع إلى القواعد الكلية ونتكلم في موردين ( الحدوث والبقاء ) الأول : الشك في حدوث الجلل للحيوان أقول : لم تتعرض النصوص لتعيين مدة لحصول الجلل في الحيوان لو اعتاد بالتغذي بالعذرة ، وان تعرضت في نصوص غير معتبرة لمدة الاستبراء منه في جملة من الحيوانات - كما أشرنا ويأتي - وهذا مما اعترف به غير واحد من الأصحاب « 1 » وعليه لا يمكن الالتزام بما عن بعض من تقدير مدّة حصوله بيوم وليلة ، أو تقديرها بما يظهر النتن في لحمه وجلده ، كما عن آخرين .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 36 ص 274 وقد تقدم نقل كلامه قدّس سرّه في تعليقة ص 96 فراجع .