[ ( مسألة 5 ) : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات ]
( مسألة 5 ) : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات ( 1 ) في الماء القليل .
شرح
لإزالتها بغير الماء ، كالفرك ونحوه - كما أشرنا آنفا - فلا بد أن تكون المزيلة غير المطهرة ، ولكنها غير مسموعة ، لإطلاق الأدلة الشاملة لها أيضا ، فلو قلنا بالتعدد في مطلق النجاسات كانت المزيلة من العدد .
غسل الأواني
( 1 ) اختلفت كلمات الأصحاب في كيفيّة تطهير الأواني من مطلق النجاسات ، غير الموارد الخاصة [ 1 ] على أقوال .
( أحدها ) : الغسل مرة واحدة ولا يجب الأكثر نسب إلى الأكثر ، بل ادعى عليه الإجماع [ 2 ] وذهب إليه في الشرائع [ 3 ] وحكى عن النافع ، وأكثر كتب العلامة ، وعن البيان وروض الجنان والمدارك « 4 » وعن العلامة الطباطبائي في منظومته « 5 » .
( ثانيها ) : الغسل مرتين ذهب اليه الشهيد في اللمعة وحكى عن الألفية « 6 » .
( ثالثها ) : الغسل ثلاث مرّات ذهب اليه الشيخ ( قده ) في الخلاف وفي سائر كتبه عدا المبسوط [ 4 ] ، وحكى عن الذكرى ، والدروس ،
هامش
[ 1 ] كولوغ الكلب والخنزير وموت الجرذ فإنه يجب في الأول بعد التعفير الغسل مرتين ، وفي الأخيرين الغسل سبعا والأحوط سبق التعفير ، في الخنزير - كما يأتي .
[ 2 ] الجواهر ج 6 ص 372 ومدعى الإجماع هو الحلي في السرائر ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 662 والحدائق ج 5 ص 497 - 498 .
[ 3 ] قال فيه : « ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا . إلى أن قال ومن غير ذلك مرة واحدة والثلاث أحوط » - ج 1 ص 56 ط منشورات الأعلمي .
( 4 ) المستمسك ج 2 ص 22 .
( 5 ) الجواهر ج 6 ص 372 .
( 6 ) الجواهر ج 6 ص 372 .
[ 4 ] ج 1 ص 15 قال قده « ويغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات ، ولا