تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وأما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ ( 1 ) فالأقوى كفاية الغسل مرة ( 2 )
شرح
عرفت « 1 » ما فيه لدلالة « حسنة ابن أبي العلاء » على كفاية المرة في بول الرضيع ، وبها تقيد المطلقات . ( 1 ) لا وجه لاستثناء خصوص آنية الولوغ ، بل الصحيح استثناء مطلق الإناء ، لأن المستثنى من سائر المتنجسات هو مطلق الإناء المتنجس ، لاعتبار التعدد فيها جزما - كما سيأتي - ومنها آنية الولوغ ، نعم يختص الولوغ بالتعفير ، وهذا غير المبحوث عنه في المقام من اعتبار التعدد في الغسل وعدمه . ومن هنا ذكرنا في التعليقة على المتن ان « ذكر كلمة الولوغ من سهو القلم والصحيح عدا الإناء » ولم أرى من تنبه لذلك من المعلّقين على المتن . هل يكفى الغسل مرة واحدة في المتنجس بغير البول ؟ ( 2 ) نسب « 2 » إلى الأكثر بل المشهور القول بكفاية المرة في المتنجس بغير البول - كالمتنجس بالدم والمنى وغيرهما - وذهب الشهيد [ 1 ] إلى القول باعتبار العدد في مطلق النجاسات البول وغيره ، وعن بعضهم [ 2 ] القول بالتفصيل بين ما كان النجس له قوام وثخن - كالمني - وغيره فيعتبر التعدد في الأول دون الثاني . ثم إنه بناء على القول بكفاية المرّة فهل يجب أن تكون بعد إزالة العين
هامش
[ 1 ] كما في متن اللمعة ، وقال الشهيد الثاني في الشرح : « الاكتفاء بالمرة في غير البول أقوى عملا بإطلاق الأمر وهو اختيار المصنف في البيان جزما وفي الذكرى والدروس بضرب من التردد » . [ 2 ] كالعلامة في التحرير والمنتهى - بنقل الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 612 . ( 1 ) ص 61 ( 2 ) كما في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 612 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 74 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي