نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير ، على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر ( 1 ) .
وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال ( 2 ) [ 1 ] .
شرح
( 1 ) لكفاية الصدق العرفي ، ولا يضرّ تأثير غيرها بالتدقيق العقلي .
كما تقدم في توضيح الشرط الثالث .
إشراق الشمس بسبب المرآة
( 2 ) أظهره عدم الكفاية ، لعدم صدق الإصابة المعتبرة في التطهير بالشمس ، كما هو مقتضى مفهوم قوله عليه السلام في موثقة عمار « 2 » « إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك ، فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة » .
فإن مقتضى مفهوم الشرط عدم كفاية غير الإصابة الظاهرة في إشراق الشمس بلا واسطة .
فظهر مما ذكرنا أنه ليس منشأ الإشكال هو احتمال عدم صدق « الإشراق » على عكس المرآة ، لظهوره في وقوع نفس الضوء « 3 » في مقابل احتمال إرادة ما يعم الانعكاس ، لأن هذا العنوان إنما ورد في رواية الحضرمي ، ولا نقول باعتبارها ، هذا أولا : وثانيا لو سلّم اعتبارها سندا ، وظهورها في وقوع نفس الضوء أمكن الاستدلال للجواز بإطلاق صحيحة زرارة « 4 » لدلالتها على كفاية مجرد الجفاف بالشمس ، لقوله عليه السلام فيها
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « على الأرض إشكال » : ( أظهر عدم الكفاية ) .
( 2 ) المتقدمة في الصفحة : 248
( 3 ) كما في المستمسك ج 2 ص 84 .
( 4 ) المتقدمة في الصفحة : 244