تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
النجس يعد معه مغسولا واحدا ، بخلاف المنفصل .

[ ( مسألة 40 ) : إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ]

( مسألة 40 ) : إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة ( 1 ) [ 1 ] وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم ، لأنّ الريق لا يتنجس بذلك الدم ( 2 ) وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ، من حيث أنّه لاقى النجس في الباطن ( 3 ) ، لكن الأحوط الاجتناب عنه ، لأنّ القدر المعلوم أنّ النّجس في الباطن
شرح
وانفصال الجسم الطاهر عنه - إذا لم تجر العادة على الملاقاة ، لأن الغسالة تكون موجبة لنجاسة ملاقيها - إذا لم تجر العادة على الملاقاة - ولو كانت باقية في المحل ، أو كان المتصل بالمحل مما لم يتعارف وصول الغسالة إليه ، إذ العبرة في عدم الحكم بنجاسة ملاقي الغسالة إنّما تكون بما يتعارف إصابتها له حين الغسل ، لا انفصالها عن المحل ، ولا اتصال الملاقي به ، فلعلّ ذكر القيدين كان من سهو القلم . حكم ما يبقى في الأسنان عند أكل النجس ( 1 ) بشرط صدق الغسل ، أي استيلاء الماء على تمام سطحه الظاهر ، ونفوذه في باطنه . ( 2 ) لأنّ الملاقاة مع الإجزاء الباطنيّة - كالريق في مفروض الكلام - لا توجب سراية النجاسة - كما أوضحنا ذلك في بحث النجاسات - « 2 » . ( 3 ) قد ذكرنا في بحث النجاسات « 3 » أنّه لو كان الملاقي خارجيّا
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » : « ويطهر بالمضمضة » : ( بشرط صدق الغسل ) . ( 2 ) راجع ج 2 من كتابنا ص 275 في ذيل ( مسألة 1 ) من مسائل نجاسة البول والغائط في صور الملاقاة في الباطن . ( 3 ) ج 2 ص 280 .