. . . . . . . . . .
غسلة ثلاث مرات ( 1 ) [ 1 ] بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير ، فإنّه يجب غسله ثلاث مرات - كما مر .
شرح
التثقيل ، وخشبة الدق ونحوها .
وما يقال من ثبوت السيرة ، والارتكاز العرفي والإطلاق المقامي لأدلّة التطهير المتضمّنة للأمر بالغسل .
غير تام ، لان المتعارف هو غسل آلات التطهير بنفسها أيضا بصب الماء عليها ، وعلى المغسول معا ، فيستقل كلّ منهما بالتطهير ، وفي مثله لا يمكن إثبات استناد طهارة الآلات إلى التبعيّة المحضة ، فلا يمكن الحكم بطهارتها إذا لم تغسل مع المغسول ، وثبوت السيرة على عدم غسلها وإن كان مما لا ينكر إلّا أنّه لم يثبت استنادها إلى التبعيّة لغلبة غسلها مستقلا - كما أشرنا - ولم يثبت الارتكاز العرفي على مجرّد التبعيّة ، ولا الإطلاق المقامي في المورد المذكور بعد ثبوت الغلبة التي يمكن الاتكاء عليه في مقام البيان .
( 1 ) تقدم « 2 » الكلام في طهارة الإناء بالتّبع وقلنا هناك : أنّه لا بدّ من الفرق بين المركن والإناء ، لأن مورد صحيحة محمد بن مسلم « 3 » الدالة على الطهارة التبعيّة للظرف الذي يغسل فيه الثوب بالإطلاق المقامي إنّما هو المركن ( الطشت ) فلا يشمل الأواني ، بل مقتضى القاعدة فيها هو التثليث ، كما دل على ذلك موثقة عمار « 4 » .
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » : « لا يجب غسله ثلاث مرات » : ( تقدم الكلام فيه ) ويقصد بذلك ما ذكره في تعليقته ( دام ظله ) على ( مسألة 20 ) من الحاجة إلى التثليث إذا كان إناء نعم لا يعتبر ذلك في المركن ( الطشت ) كما أشار في تعليقته على ( مسألة 21 ) من كونه مبنى على الاحتياط فلاحظ الفرق بين الإناء والطشت ويأتي الكلام على وجه التفصيل في الطهارة التبعيّة في « المطهر التاسع » .
( 2 ) في ذيل المسألة 20 و 21 .
( 3 ) الوسائل ج 2 ص 1002 في الباب 2 من النجاسات ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 2 ص 1076 - الباب 53 من النجاسات ، ح 1 .