تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
بالقليل ، بان يجعل في ظرف ويصبّ عليه ، ثم يراق غسالته ( 1 ) . ويطهر الظرف أيضا بالتبع ( 2 )
شرح
كيفيّة تطهير الأرز المتنجس ونحوه ( 1 ) تقدم الكلام في تطهير أمثال ذلك من الأجسام التي ينفذ فيه الماء المتنجس ولا يمكن عصره ، كالأرز والماش ونحوهما في ( مسألة 16 ) وأما اعتبار الصبّ في الماء القليل فهو مبنى على ما تقدم من اعتبار الورود في الماء القليل الا ان المصنف « قده » أضاف هنا طهارة الظرف المغسول فيه تبعا - كما يأتي . هل يطهر الظرف بالتبع ( 2 ) ذكر المصنف « قده » انه يمكن تطهير الأرز ونحوه من الحبوبات بالماء القليل - بان يجعل في ظرف ويصبّ الماء عليه ويراق غسالته - فيطهر الأرز بالاستقلال والظرف بالتبع من دون حاجة إلى التثليث في الظرف ، هذا إذا لم يتنجس الظرف بنجاسة خارجيّة غير غسالة الأرز المتنجس ، والا لوجب التثليث فيه ، كما في مطلق الأواني المتنجسة ، لإطلاق موثقة عمار « 1 » الدالة على التثليث في مطلق الإناء إذ لا وجه للتبعيّة في هذه الصورة . أما الصورة الأولى ( اعني عدم التنجس من الخارج ) فالوجه في حصول الطهارة التبعيّة فيها للظرف بعد فرض نجاسته بالغسالة قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم « اغسله في المركن مرتين » « 2 » ( يعنى الثوب ) فإنها تدل بالالتزام على طهارة المركن أيضا بالتبع ، والا لتنجس الثوب بملاقاته ، إذ لو فرض التفكيك - بين الثوب والمركن المغسول فيه
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 1076 في الباب 53 من النجاسات ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1 .