تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
لا يكون متغذيا . معتادا بالغذاء ، ولا يضر تغذيته اتفاقا نادرا ، وان يكون ذكرا ، لا أنثى على الأحوط ، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام بعد رضيعا غير متغذ ، وان كان بعدهما ، كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الأبوال . وكذا يشترط ( 1 ) في لحوق الحكم ان يكون اللبن من المسلمة ، فلو كان من الكافرة لم يلحقه وكذا لو كان من الخنزيرة .
شرح
بول الرضيع وشروطه ، ويأتي الكلام في شرط آخر ذكره في هذه المسألة وهو إسلام المرضعة . ( 1 ) ربما يقال « 1 » بلزوم اشتراط كون المرضعة مسلمة ، فلو كان الولد يتغذى بلبن الكافرة وان كان ولد مسلم لا يكفي في التطهير من بوله مجرد الصبّ ، بل لا بد من الغسل ، وكذا إذا كان متغذيا بلبن الخنزيرة . ويستدل « 2 » على ذلك بفحوى رواية السكوني . وهي ما تقدم من روايته عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن عليا عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ، ولا من بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » « 3 » . فإنها تدل على نجاسة لبن الجارية ، لخروجه من محل نجس ، وهي مثانة أمها ، ومقتضى التعليل المذكور هو أولوية وجوب الغسل في بول كل رضيع يرتضع من لبن نجس العين ، كالكافرة ، والخنزيرة ، والكلبة . وفيه ، أولا : ان لازمه وجوب الغسل من بول الغلام إذا ارتضع من لبن امرأة ولدت جارية ، لخروج لبنها من مثانتها ، كما أنه ينعكس الأمر في الجارية إذا ارتضعت من لبن امرأة ولدت غلاما ، لخروج لبنها من منكبيها ،
هامش
( 1 ) الجواهر ج 6 ص 166 . ( 2 ) الجواهر ج 6 ص 166 المستمسك ج 2 ص 47 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1003 في الباب 3 من النجاسات ، ح 4 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 157 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي