تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وغيره ( 1 ) بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر .
شرح
أحدهما : في المتنجس بالبول . ثانيهما : في الأواني . أما ( الأول ) : فيعم القليل والكثير ، لإطلاق دليله ، كما تقدم « 1 » وقد ذكرنا ان ما في المتن من اختصاص التعدد في المتنجس بالبول بالقليل ليس على ما ينبغي [ 1 ] نعم لا يجب التعدد إذا غسل بالجاري ، كما تقدم « 3 » أيضا لدليل خاص . وأما ( الثاني ) ( الأواني ) فيختص دليل التعدد فيه بالقليل ، فإن موثقة عمار المتقدمة « 4 » الدالة على اعتبار التعدد في الأواني تختص بالقليل أيضا . نعم يستثني من ذلك خصوص آنية الخمر وولوغ الخنزير ، وموت الجرذ فيها ، لأن دليل التعدد في هذه الموارد الثلاثة أيضا مطلق يشمل القليل والكثير فيجب في آنية الخمر الغسل ثلاث مرات مطلقا قليلا كان الماء أو كثيرا ، كما تقدم « 5 » وفي آنية ولوغ الخنزير سبع مرّات كذلك أيضا كما سبق « 6 » وان لم يجب فيها التعفير « 7 » وكذلك في آنية مات الجرذ فيها - كما عرفت - « 8 » . ( 1 ) كالتعفير ، والورود ، ولكن قد تقدم « 9 » منا أنه لا بد من التعفير حتى في الماء الكثير ، بل الجاري والمطر .
هامش
[ 1 ] كما تقدم أيضا في تعليقته « دام ظله » في أول الفصل عند قول المصنف « قده » « كالمتنجس بالبول » قائلا : « الظاهر اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول حتى فيما غسل بالماء الكثير غير الجاري » وقد تقدم توضيح ذلك . ( 1 ) في ذيل مسألة 4 . ( 3 ) في ص 57 . ( 4 ) في ص 93 ( 5 ) ص 117 ( 6 ) ص 113 - 114 ( 7 ) ص 113 - 114 ( 8 ) ص 114 ( 9 ) في ص 134 وفي ذيل مسألة 13 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 155 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي