تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
فلا يعتبر انفصال الغسالة ( 1 ) .
شرح
كي ينفذ الماء العاصم فيها ، ويستهلك الماء المتنجس ، فالصحيح عدم الفرق بين نفوذ الماء المتنجس ، أو عين النجس في الجسم ، خلافا لما ذكره في المتن . ( 1 ) اى فيما لا يمكن عصره ، كبدن الإنسان والفلزات ونحوها ، وهو القسم الأول من الأقسام الثلاثة المتقدمة ، والوجه فيه صدق الغسل بمجرد إحاطة الماء العاصم بالجسم المذكور - كما إذا وضع يده في الكر أو الجاري - ولا يعتبر انفصال الغسالة في مفهوم الغسل ، ولا يتوقف حصول النظافة عليه فيما لو كان الماء عاصما ، لحكم الشارع بعدم انفعال الماء العاصم ، بملاقاة