. . . . . . . . . .
شرح
الحميري في قرب الإسناد - وليس في شيء منها هذه الزيادة أعني لفظ « ميت » فراجع « 1 » ومن البعيد جدا أنّه « قده » قد عثر على رواية غير هذه الرواية المذكورة في كتب الحديث .
وثالثا : لو سلم ثبوت هذه الزيادة لزم الالتزام بالمنع في خصوص الميتة ولا موجب للتعدي إلى سائر النجاسات ، لأنّه قياس ، ولعلّه لأجل الاهتمام بالميتة دون غيرها من النجاسات ، ومن هنا ورد « 2 » المنع عن الصلاة في الميتة ولو في شسع منها ، فيفصل في حمل النجاسات في الصلاة بينها وبين غيرها كما فصّلنا « 3 » بذلك فيما لا تتم فيه الصلاة وحده .
بل ذكرنا أنّه لا تجوز الصلاة في أجزاء المشكوك ذكاته مما لا تتم فيه الصلاة وإن لم يحرز نجاسته إلّا الخف والنعل للنص « 4 » فراجع .
ومنها : صحيحة عبد اللّه بن جعفر قال : « كتبت إليه يعني أبا محمّد عليه السّلام يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيّا » « 5 » .
وظاهرها السؤال عن نفس الفأرة لا المسك الموجود فيها لأنّها
هامش
( 1 ) راجع الوسائل في الباب المتقدم ، والفقيه ج 1 ص 164 ، الحديث : 775 ، والتهذيب ج 2 ص 373 ، الحديث 1553 ، طبعة الإسلامية ، وقرب الإسناد ص 87 و 88 بنقل تعليقة الوسائل ج 3 ص 337 .
( 2 ) كما روى ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في الميتة ؟ قال : لا تصل في شيء منه ولا في شسع » وسائل الشيعة ج 3 ص 249 في الباب 1 من أبواب لباس المصلّي الحديث : 2 .
( 3 ) في الصفحة : 352 - 353 .
( 4 ) وهو موثق إسماعيل بن الفضل المتقدم في الصفحة : 353 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 314 في الباب 41 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث : 2 .