تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
فتجوز الصلاة فيه . هذا إذا كان الخيط متنجسا ، وأما إذا كان من الأعيان النجسة كشعر الكلب أو الخنزير فبناء على القول بالمنع مطلقا لا تجوز الصلاة فيه إلّا مع الاضطرار ، وفي خصوص ما اتخذ مما تحله الحياة من الميتة على المختار ، لعدم جواز حملها بل حمل غير المذكّى في الصلاة كما تقدم آنفا . نعم قد يكون المحمول المتنجس أو النجس مما يعد في نظر العرف من التالف ، كما إذا شرب الماء المتنجس ، أو أكل لحم الميتة ، أو أجبر عظمه بعظم حيوان نجس العين ، فإنّ أمثال هذه الموارد لا يمنع عنها في الصلاة ، لما ذكر ، أو لصيرورته جزء من بدن المصلّي عرفا ، وهكذا إذا كان ذلك من المغصوب أو غير المأكول فأكله . ومن هنا يظهر فساد ما التزم به بعض من عاصرناه من الأعلام من لزوم قيء المأكول المغصوب أو غير المأكول لئلا تقع الصلاة فيهما فتبطل ، وجه الفساد أنّ المأكول يعدّ من التالف في نظر العرف وإن كان باقيا بعد في بطن الآكل بالدقة العقلية ، فلا مجال لتوهم صدق التصرف فيه حينئذ كي يصدق الصلاة في المغصوب أو غير المأكول .