تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

[ ( مسألة 4 ) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه ]

( مسألة 4 ) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم ( 1 ) .

[ ( مسألة 5 ) الدم الأقل إذا أزيل عينه ]

( مسألة 5 ) الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) المتنجس بالدم لاختصاص الدليل بالدم ، فلا يمكن التعدي منه إلى المتنجس به . ودعوى الأوّلية في العفو - كما عن بعض « 1 » لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل غير مسموعة ، كما تقدم « 2 » فإنّها قاعدة استحسانية ، لا دليل على اعتبارها . ( 2 ) حكم زوال عين الدم كما عن المدارك وغيره وهو الصحيح وليس الوجه فيه استصحاب العفو عنه الثابت له حال وجود الدم كي يورد عليه « 3 » بأنّه من الاستصحاب التعليقي ، أو أنّه لا يجوز الرجوع إليه مع عموم المنع ، لأنّه من موارد دوران الأمر بين الرجوع إلى العام أو استصحاب حكم المخصص ، والتحقيق الرجوع إلى العام مع كون التخصيص من أوّل الأمر - كما في المقام - وإن كان يندفع الأوّل بأن الاستصحاب تنجيزي لا تعليقي ، لأنّ المستصحب هو جواز الصلاة في الثوب جوازا فعليّا ، بمعنى عدم تقيد الصلاة بعدم هذا الثوب ، فإنّ المانعية كما تكون فعليّة ، كذلك عدمها ، وليس المستصحب صحة الصلاة لو صلّى في الثوب المذكور ، كي يقال بأنّه تعليقي .
هامش
( 1 ) كما عن الذكرى وروض الجنان والمعالم والمدارك - المستمسك ج 1 ص 577 الطبعة الرابعة . ( 2 ) في الصفحة : 337 . ( 3 ) المستمسك ج 1 ص 578 الطبعة الرابعة .