[ ( مسألة 7 ) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة ]
( مسألة 7 ) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة ، يكفي تكرار الصلاة في اثنين . سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما . لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزا . وإنّ علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث . وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث . والمعيار - كما تقدم سابقا - التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر ( 1 ) .
[ ( مسألة 8 ) : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ]
( مسألة 8 ) : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ، ولم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما ، فلا يبعد التخيير ( 2 ) .
شرح
الإجمالي . فلو فرض عدم وجود غرض عقلائي في ترك الصلاة في الثوب الطاهر جاز تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين ، لأنّ المعتبر في الصحة قصد القربة ، وأما الخصوصيّات الفردية فاختيارها بيد المكلف وإن لم يكن فيها غرض عقلائي أو شرعي . نعم الأحوط استحبابا ترك الاحتياط بالتكرار مع الإمكان ، خروجا عن خلاف المانعين .
( 1 ) الوجه في ذلك كله ظاهر ، لعدم إحراز الصلاة في الثوب الطاهر إلّا بإضافة عدد واحد على مقدار المعلوم بالإجمال .
( 2 ) أشار المصنف « قده » في هذه المسألة إلى أمور ثلاثة :
الأوّل : إنّه إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ، ولم يكن له من الماء إلّا ما يكفي لأحدهما يتخير في غسل أيهما شاء .
الثاني : أنّ الأحوط في هذا الحال تطهير البدن .
الثالث : إنّه لو كان أحدهما أكثر أو أشدّ يرجّح على الآخر . والظاهر أنّ الاحتياط بتطهير البدن ، وكذا الترجيح بالأشديّة والأكثرية ، كلها مبنيّة على الترجيح بالأهميّة أو احتمالها عند التزاحم وعدم إمكان الجمع بين الأمرين . فإنّ الثوب خارج عن المصلي ومغاير معه ، بخلاف بدنه ، فيطهّره