والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ( 1 ) ولا في ما يتأخرها من التعقيب ويلحق باللباس - على الأحوط - اللحاف الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعا إيماء ، سواء كان متسترا به أو لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به - بأن كان ساتره غيره - عدم الاشتراط ( 2 ) .
شرح
مع أنّها في مقام التحديد ، ومن هنا لا يعتبر فيها جملة مما يعتبر في الصلاة كالاستقبال وعدم التكلم وإن استحب إعادتها لو تكلم بعدها « 1 » أو في أثنائها . نعم يعتبر فيها بعض ما يعتبر في الصلاة ، كالطهارة من الحدث والقيام بدليل خاص من الروايات « 2 » الدالة على اعتبارهما فيها ، كما سيأتي في بحث الأذان والإقامة ، إن شاء اللّه تعالى .
( 1 ) لعدم كونها جزء من الصلاة وكذا ما يتأخرها من التعقيب ، كما أنّه لم يدل دليل مستقل على اعتبارها فيهما .
( 2 ) هل يلحق اللحاف - الذي يتغطي به المصلّي مضطجعا - باللباس في اشتراط الطهارة مطلقا كما احتاط المصنف - قده - أو لا مطلقا ، أو يفصل بين ما إذا تستر به المصلّي - كما إذا صلّى تحته عاريا - فيقال باشتراط الطهارة فيه ، وبين ما إذا لم يتستر به ، بأن كان له ساتر غيره - فلا يشترط فيه الطهارة - كما قوّاه في المتن ، أو يفصل بين ما إذا لبس اللّحاف كما إذا لفّه على بدنه وبين ما إذا لم يكن لابسا له فيعتبر في الأوّل دون الثاني كما هو الأقوى عندنا « 3 » إذ العبرة بطهارة اللباس لا الساتر وإن لم يكن لباسا .
هامش
( 1 ) كما سيأتي في الأمر الرابع من فصل مستحبات الأذان والإقامة .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 4 في الباب : 9 و 13 من أبواب الأذان والإقامة .
( 3 ) ففي تعليقته - دام ظله - على قول المصنف - قده - « كان متسترا به أوّلا » : « التستر باللّحاف لا يجزى في صحة الصلاة وإن كان طاهرا لأنّه لا يخرج بذلك عن الصلاة عاريا - نعم إذا جعل اللّحاف لباسا له أجزأ . إلّا أنّ نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال » .