وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم ( 1 ) ، بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني - مثل عرق الجنب من الحرام - نجس ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة .
شرح
قبل أن يصلّي ثم صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى . » « 1 » .
ومصححة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه : قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟
قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد » « 2 » .
فإنّ مفهومها وجوب الإعادة لو علم . بل يمكن الاستدلال للمطلوب بفحوى ما دل من الأخبار الآتية على بطلان الصلاة في النجس نسيانا ، لأنّه لو كان العلم السابق موجبا للبطلان كان العلم المقارن أولى باقتضائه البطلان .
( 1 ) الصلاة في النجس جاهلا بالحكم قد تقع الصلاة في النجس عن علم وعمد ، وأخرى عن جهل أو نسيان . وكل من الأخيرين إما أن يتعلقا بالحكم أو الموضوع ، فهنا صور :
الأولى : الصلاة في النجس عالما عامدا .
الثانية : الصلاة فيه جاهلا بالحكم .
الثالثة : الصلاة فيه جاهلا بالموضوع .
الرابعة : الصلاة فيه ناسيا للحكم .
الخامسة : الصلاة فيه ناسيا للموضوع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1059 في الباب : 40 من أبواب النجاسات الحديث : 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1059 في الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث : 5 .