تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
الحصر والبواري ، دون ما إذا لم تجف ، أو جفت بغير الشمس . وان كان المراد بالجفاف فيها مطلق الجفاف ولو بغير الشمس ، كما هو الصحيح لعدم التقييد فيها بالشمس ، ومن هنا لا يسعنا الالتزام بدلالتها على مطهريّة الشمس للحصر والبواري - كما يأتي في محلّه - كانت الرواية دالة على منجسيّة المتنجس . الا انها مختصة بخصوص المائع المتنجس ، لأن عدم الجفاف انما يكون ببقاء نفس الماء القذر على البارية ، فيكون هو المنجس لملاقيه ، وقد ذكرنا آنفا : ان المائع المتنجس يكون في حكم نفس النجس ، بلا خلاف ظاهر ، فيكون سبيلها سبيل الروايات المتقدمة من جهة عدم تعرضها للجامد المتنجس بعد زوال العين . كما أن المراد بالصلاة عليها هو الصلاة فوقها ، سواء سجد عليها أم لم يسجد ، فليس المانع الا تنجس بدن المصلى أو ثيابه إذا صلى فوقها قبل الجفاف . ومنها : وهي العمدة في المقام ، الروايات الكثيرة المتضمّنة لكيفيّة تطهير الفراش « 1 » والأواني المتنجسة بالخمر « 2 » أو بموت الجرذ فيها « 3 » أو بإصابة الخنزير « 4 » أو ولوغ الكلب « 5 » أو سائر النجاسات « 6 » بالغسل بالماء ، مع التعدد ثلاثا أو سبعا ، ومع التعفير بالتراب أو بدونه ، على اختلاف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 400 الباب : 5 من أبواب النجاسات ، الحديث : 1 ، 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 494 الباب : 51 من أبواب النجاسات ، الحديث : 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 496 الباب 53 من أبواب النجاسات ، الحديث : 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 417 الباب 13 من أبواب النجاسات ، الحديث : 1 ، وج 1 ص 225 الباب 1 من الأسئار ، كالحديث : 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 516 الباب : 70 من أبواب النجاسات ، الحديث : 1 وج 1 ص 226 الباب : 1 من الأسئار ، كالحديث : 3 ، 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 496 الباب : 53 من أبواب النجاسات ، الحديث : 1 .