تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
التعدد في البول ، والتعفير في الولوغ .

[ مسألة 11 : الأقوى ان المتنجس منجس ]

« مسألة 11 » : الأقوى ان المتنجس منجس ( 1 ) « 1 » كالنجس
شرح
استصحاب الكلي إلا أنه - على المختار - محكوم باستصحاب عدم الأشدّ عدما أزليّا كما أوضحناه آنفا ، فيكفي إجراء حكم الأخف من الغسل مرة واحدة ، كالفرض الأول . ( 1 ) تنجيس المتنجس المشهور هو سراية نجاسة المتنجس إلى ملاقيه ولو بوسائط كثيرة - بلغ ما بلغ - ما دون فرق بين المائعات والجوامد المتنجسة إذا كانت الملاقاة مع الرطوبة المسرية ، ولم ينسب الخلاف صريحا إلا إلى المحدث الكاشاني في مفاتيحه « 2 » ، واستظهر ذلك من الحلي في محكي السرائر ، وكذا عن السيد المرتضى « قده » . بل نسب إلى المحدث الكاشاني تبعا للسيد « قدس سرهما » : القول بعدم السراية حتى في الأعيان النجسة ، فيدور الحكم مدار عينها إلا في الموارد التي ثبت تعبدا وجوب غسل ملاقيها ، كالثوب والبدن ، دون سائر الأجسام . فلو فرضنا زوال عين النجس بغير الغسل بالماء كفى ذلك في طهارة الملاقي لها ، فعدم تنجيسه لملاقيه إنما هو من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، وجعل ذلك وجها للحكم بطهارة بدن الحيوان وبواطن الإنسان بزوال العين لا لخصوصية فيها .
هامش
( 1 ) وفي تعليقته - دام ظله - على قول المصنف « قده » : - « الأقوى ان المتنجس منجس » : « في قوته على إطلاقه اشكال نعم هو أحوط » . ( 2 ) لاحظ الحدائق ج 2 ص 16 - 17 طبعة النجف الأشرف في نص عبارة المحدث الكاشاني وكذا الوافي ج 1 م 4 ص 24 في أواخر باب التطهير من البول إذا أصاب الجسد أو الثوب .