[ مسألة 4 : يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلى في معابد اليهود والنصارى ]
« مسألة 4 » : يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلى في معابد اليهود والنصارى ( 1 ) ، مع الشك في نجاستها ، وان كانت محكومة بالطهارة .
شرح
ومثلها في الدلالة : مرسلة أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : « سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب . قال : لا بأس » « 1 » .
الا انها مرسلة لا اعتماد عليها ، ولا نحتاج إليها بعد دلالة الروايات المعتبرة المتقدمة على الطهارة .
هذا كله مع قطع النظر عن أن مورد الروايات التي استدل بها على النجاسة هو صورة العلم بملاقاة الغسالة للنجاسة ، لأن المفروض فيها دخول الناصب ، واليهود ، والنصارى ، والمجوس الحمامات كما كان هو المتعارف في عصر ورود الروايات . واما مع الشك في الملاقاة ، كما إذا لم نعلم بدخولهم الحمام ، أو علمنا بعدم دخول غير المسلم الطاهر ، ولكن احتمل الملاقاة مع سائر النجاسات ، كالبول ، والمني ، فلا يمكن الحكم بنجاسة الغسالة حينئذ .
( 1 ) قد ادعى « 2 » التسالم على ذلك . وقد دل عليه الروايات ، وفيها إضافة بيوت المجوس أيضا ، ك :
صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن الصلاة في البيع ، والكنائس ، وبيوت المجوس ، فقال : رش وصلّ » « 3 » ، و :
روايته الأخرى قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في البيع ، والكنائس ، فقال : رش وصلّ . قال : وسألته عن بيوت المجوس ، فقال :
رشها وصلّ » « 4 » و :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 161 الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث : 9 .
( 2 ) الحدائق ج 7 ص 232 . طبعة النجف الأشرف . والجواهر ج 7 ص 375 - 378 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 138 الباب : 13 من أبواب مكان المصلي ، الحديث : 2 ، 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 138 الباب : 13 من أبواب مكان المصلي ، الحديث : 2 ، 4 .