تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
بل مطلق الحيوان الجلّال ( 1 ) على الأحوط .
شرح
دليل على نجاسته ، أو نجاسة خصوص عرق الإبل الجلالة سوى الروايتين ، وهما إما ظاهرتان في المانعية بقرينة الصدر ، أو لا ظهور لهما في النجاسة لذلك ، والقدر المتقين منهما بعد فرض إجمالهما الدلالة على المانعية عن الصلاة ، لثبوتها على كلا التقديرين - النجاسة وعدمها - ( 1 ) عرق الحيوان الجلّال كما نسب إلى نزهة ابن سعيد ، ولم ينقل القول به عن غيره ، ويمكن الاستدلال له ب‍ : صحيحة هشام بن سالم المتقدمة « 1 » لقوله عليه السّلام فيها : « لا تأكلوا اللحوم الجلالة ، وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله » . إذ هي مطلقة تشمل غير الإبل ، لكن لا قائل بهذا الإطلاق سواه ، ومن هنا لم يعمل بظاهرها - كما ذكرنا - فحملوا اللام على العهد - تارة - والأمر على الاستحباب - أخرى - والذي يهون الخطب انه قد عرفت آنفا عدم دلالتها على النجاسة رأسا ، بل غايته الدلالة على المانعية - فراجع -
هامش
( 1 ) في الصفحة : 265 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 268 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي