. . . . . . . . . .
شرح
بإسناده إلى إدريس بن داود - أو يزداد - الكفر ثوثي ، انه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ من رأى في عهد أبى الحسن عليه السّلام ، فأراد أن يسأله من الثوب الذي يعرق فيه الجنب ، أيصلى فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ، إذ حرّكه أبو الحسن عليه السّلام بمقرعة ، وقال مبتدأ : « ان كان من حلال فصلّ فيه ، وان كان من حرام فلا تصلّ فيه » « 1 » .
ومنها : ما في الفقه الرضوي « 2 » : « إن عرقت في ثوبك وأنت جنب ، وكانت الجنابة من الحلال ، فتجوز الصلاة فيه ، وان كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل » .
ومنها : مرسلة علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم » « 3 » .
ومنها : مرسلة المبسوط حيث قال - في محكي كلامه - وان كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه ، على ما رواه بعض أصحابنا . » .
هذه جملة الروايات التي وردت في المقام ، ولا يمكن الاستدلال بشيء منها على الحكم المدعى سواء أكان هي النجاسة أو المانعية ، لأنها بأجمعها ضعيفة السند ، أما الأولى والثانية فلعدم ذكر سنديهما بتمامه . وأما الثالثة فلان الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية ، فضلا عن أن تكون معتبرة . وأما الرابعة فهي مرسلة ، والظاهر أنها المراد بمرسلة الشيخ « قده » ، لأنه إذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 447 الباب : 27 من أبواب النجاسات ، الحديث : 12 .
( 2 ) ص 4 السطر 18 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 448 الباب : 27 من أبواب النجاسات ، الحديث : 13 وج 1 ص 219 الباب : 11 من أبواب الماء المضاف ، الحديث : 3 .