. . . . . . . . . .
شرح
رجع عنه في كتاب آخر .
وأنت ترى انه كيف ادعى الإجماع على الطرفين . وكيف كان فيستدل للقول بالنجاسة بروايات :
منها : ما في البحار « 1 » ، من كتاب المناقب لابن شهرآشوب ، نقلا عن كتاب المعتمد في الأصول ، قال : قال علي بن مهزيار : « وردت العسكر ، وانا شاك في الإمامة ، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الرّبيع الا انه صائف ، والناس عليهم ثياب الصيف ، وعلى أبى الحسن عليه السّلام لبادة ، وعلى فرسه تجفاف لبود ، وقد عقد ذنب فرسه ، والناس يتعجبون منه ، ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه ! فقلت في نفسي : لو كان هذا إماما ما فعل هذا . فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا الا ان ارتفعت سحابة عظيمة هطلت ، فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر ، وعاد عليه السّلام وهو سالم من جميعه فقلت في نفسي : يوشك ان يكون هو الامام ، ثم قلت : أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب ، فقلت في نفسي ان كشف وجهه فهو الامام ، فلما قرب منى كشف وجهه ، ثم قال : ان كان عرق الجنب في الثوب ، وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه ، وان كان جنابته من حلال فلا بأس ، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة » .
ومنها : ما عن الشهيد في « الذكرى » ، قال : روى محمّد بن همام
هامش
( 1 ) ج 50 ص 173 - طبعة المكتبة الإسلامية بطهران عام 1385 - الحديث : 53 وأيضا في ص 187 من نفس المجلد ، الحديث : 65 ، عن الكتاب العتيق عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي ، عن علي بن عبد اللّه الميموني ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي - في حديث - وقال : « ان كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وان كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام » .