تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وأما مع النصب ، أو السب ( 1 ) للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم ، فهم مثل سائر النواصب .

[ ( مسألة 4 ) : من شك في إسلامه وكفره طاهر ]

( مسألة 4 ) : من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وان لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام ( 2 )
شرح
( 1 ) قد تقدم الدليل على نجاسة الناصب . وأما السابّ لهم عليهم السّلام فإن كان عن نصب وعداوة فهو نجس ، لكونه ناصبيّا حينئذ . وأما إذا لم يكن كذلك بل كان بداع آخر ، سواء كان مواليا أو غير مبغض ، فلا دليل على نجاسته . وإن وجب قتله ، ووجوب القتل لا يلازم النجاسة ، كما في مرتكب الكبيرة في المرة الثالثة أو الرابعة ، وغيره . فالسب من حيث هو لا يوجب النجاسة . ( 2 ) المشكوك إسلامه المشكوك كفره وإسلامه إذا كان مسبوقا بالإسلام ولو تبعا - كما إذا كان أحد أبويه أو كلاهما مسلما - استصحب إسلامه ، لما ذكرنا سابقا من أن خروجه عن الإسلام - حينئذ - متوقف على الإنكار والجحود ، فما لم يعلم جحده فهو محكوم بالإسلام ، ويترتب عليه آثاره ، من الطهارة ، وجواز النكاح ، والإرث ووجوب التجهيز ، وغيرها . وإذا كان مسبوقا بالكفر - ولو تبعا - كما إذا كان متولدا من كافرين وشك في إسلامه استصحب كفره ، لأن خروجه عن الكفر حينئذ يتوقف على الإقرار بالشهادتين - كما سبق - فما لم يعلم إقراره فهو محكوم بالكفر ، ويترتب عليه آثاره ، من النجاسة وغيرها . وأما إذا لم تعلم حالته السابقة من الإسلام والكفر - ولو التبعي - فلا يحكم بإسلامه ولا كفره . وأما بالنسبة إلى الأحكام فلا بد من التفصيل بين