. . . . . . . . . .
شرح
فقال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا » .
وهذه كسابقتها في الإطلاق .
ونحوها غيرها من الروايات « 1 » تعرضنا لها في بحث المكاسب وهاتان الموثقتان هما عمدتها من حيث اعتبار السند وقوة الدلالة ، وهناك روايات تعارض هذه ، وهي .
( الطائفة الثانية ) التي تدل على الجواز ، وهي أيضا كثيرة ( منها ) صحيحة البزنطي المتقدمة « 2 » فإنها صريحة في جواز الانتفاع في الإسراج التي لا يشترط فيه الطهارة ، وحرمة الأكل المشروط بها .
و ( منها ) : رواية الحسن الوشاء [ 1 ] قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت : جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ؟ فقال حرام هي ( وفي الوافي هي ميت ) فقلت : جعلت فداك فيستصبح بها ؟ فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام » .
فإنها تدل على جواز الانتفاع بالميتة في الاستصباح من حيث هو وانما يمنع منه لأمر خارجي وهو تنجس اليد والثوب ، لأنها نجسة إذ المراد بالحرام في قوله عليه السّلام « وهو حرام » النجس إذ لا يحتمل الحرمة التكليفية
هامش
[ 1 ] الوسائل ج 16 ص 444 الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 1 وهي ضعيفة بمعلى بن محمد البصري لعدم ثبوت وثاقته ولا حسنه .
( 1 ) المروية في الوسائل ج 16 ص 359 الباب 30 من أبواب الذبائح ، الحديث 1 والباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 448 ، الحديث 6 والباب 34 منها الحديث 4 و 5 ص 453 .
( 2 ) في ص 470 .