. . . . . . . . . .
شرح
في إصابة اليد والثوب بدهن الاليات المقطوعة ونحوها غيرها « 1 » .
والجمع بين الطائفتين إما بحمل أخبار المنع على الكراهة جمعا بين النص والظاهر ، وإما بحملها على عدم جواز الانتفاع بالميتة على النحو الذي ينتفع بالمذكى ، بمعنى أنه لا يجوز الانتفاع بها على وجه الإطلاق كما يجوز الانتفاع كذلك بالمذكى بل يقتصر فيها على ما لا يشترط فيه الطهارة .
ولعل الثاني أقرب إلى الذوق كما يشهد به موثقة سماعة ، فإن تعليق جواز الانتفاع بجلد السباع - فيها - على التسمية يدل على عدم الجواز في الميتة على النحو الذي ينتفع بالمذكى بقرينة المقابلة .
فالصحيح هو القول بالجواز في غير المشروط بالطهارة وفاقا للمصنف « قده » هنا خلافا للمشهور جمعا بين الأخبار . وما سيأتي منه « قده » في فصل حكم الأواني من لزوم الاحتياط بترك استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة ينافي ما اختاره هنا : وكيف كان فالأوفق بالقواعد هو القول بالجواز - كما ذكرنا .
هذا أخر ما أوردناه في الجزء الثاني من كتابنا هذا وقد تم تحريره في جوار باب مدينة علم الرسول الأكرم صلّى اللّه عليه وآله على أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه في النجف الأشرف على يد مؤلفه الأقل محمد مهدي خلف العلامة الفقيه السيد فاضل الموسوي الخلخالى ( قدس سره ) في شهر محرم الحرام 1378 ه وأحمده تعالى على ذلك وأسأله التوفيق لإخراج بقية الأجزاء انه ولى التوفيق .
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل ج 2 ص 1080 الباب 61 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 وفي الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 7 ج 16 ص 453 .