تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

[ ( مسألة 7 ) إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم ]

( مسألة 7 ) إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم ( 1 )
شرح
انحصار الماء في المشتبهين بالنجس ( 1 ) كما في النص ، وهو موثق عمار « 1 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنه سئل عن رجل معه إنا آن فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو ، وحضرت الصلاة ، وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعا ، ويتيمم » ومثله رواية سماعة « 2 » . وينبغي التكلم في مقامات ثلاثة ( الأول ) في أن مشروعية التيمم عند انحصار الماء في المشتبهين - الثابتة بالنص - هل هي حكم على القاعدة ، أو أنها تعبد محض ؟ وعلى الأول يجوز التعدي عن مورد النص - وهو الماء القليل - إلى ما إذا كان ألما آن أو أحدهما كثيرا ، بخلاف الثاني . ( الثاني ) في أن وجوبه تعييني ، أو تخييري ؟ بمعنى أنه لو أمكن الاحتياط بالمائين المشتبهين على نحو يحصل له القطع بالإتيان بصلاة مقترنة بالطهارة عن الحدث والخبث - كما سنذكر - فهل له ذلك ، أو يتعين في حقه التيمم ؟ ( الثالث ) في أن الأمر بإراقة المائين في النص هل هو من باب التعبد ، أو لكون الإراقة شرطا للتيمم ، أو أنه إرشاد محض ؟ مشروعيّة التيمم أما ( المقام الأول ) : فنقول إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل الطهارة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 116 الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 14 . ( 2 ) في الباب المتقدم ، الحديث 2 .