تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وان زال العلم الإجمالي ( 1 ) ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفى الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع بينه ، وبين التيمم ( 2 ) [ 1 ]
شرح
باقية حتى بعد إراقة أحدهما ، لبقاء العلم الإجمالي بأن النجس ، أو الغصب إما هو المراق ، أو الباقي بعد الإراقة ، فتكون قاعدة الطهارة ، أو الحل في المراق في ظرف وجوده معارضة بجريانهما في الباقي . نعم لم يبق بعد إراقة بعض الأطراف علم إجمالي ببقاء النجس أو الغصب بالفعل إلا أن ذلك لا ينافي بقاء العلم الإجمالي بحدوثهما في أحدهما ، فظهر أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن الباقي بين أن يكون التنجيز بملاك نفس العلم الإجمالي ، أو بملاك التعارض في الأصول ، لبقاء المعارضة حتى بعد الإراقة - كما ذكرنا - وعليه لا يجوز الوضوء بالباقي ، بل ينتقل الفرض إلى التيمم إذا لم يكن عنده ماء آخر . إراقة أحد المشتبهين بالمضاف ( 1 ) أي ببقاء النجس ، أو الغصب بالفعل ، وإلا فالعلم الإجمالي بحدوث أحدهما إما في المراق ، أو في الباقي فباق على حاله ، كما ذكرنا آنفا . ( 2 ) إذا علم إجمالا بأن أحد الإناءين مضاف يجب عليه أن يكرر الوضوء بهما عند الانحصار تحصيلا للطهارة المائية ، فلو أريق أحدهما فهل يجب الوضوء بالباقي أيضا ، كما كان قبل ذلك ، أو يحتاط بالجمع بين الوضوء به والتيمم - كما في المتن - أو يجوز له الاكتفاء بالتيمم وحده - كما هو المختار -
هامش
[ 1 ] في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « بل الأحوط الجمع » : ( وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمم ) .