تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
كما في البول ، والأواني . ( منها ) : صحيحة زرارة « 1 » قال : « قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شيء من منى ، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ، ونسيت أن بثوبي شيئا ، وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد الصلاة ، وتغسله . » فان قوله عليه السّلام : « تغسله » مطلق يصدق على الغسل مرة واحدة . ( ومنها ) : صحيحة الحلبي « 2 » قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في ثوبه ، وليس معه ثوب غيره ( خ ل آخر ) ؟ قال : فإذا وجد الماء غسله » . وهذه في الإطلاق كسابقتها . ( ومنها ) : موثقة عمار « 3 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنه سئل عن رجل ليس عليه الا ثوب ، ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ، ويصلى ، فإذا أصاب ماء غسله ، وأعاد الصلاة » . ( ومنها ) : رواية محمد بن إسماعيل « 4 » عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السّلام : « في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام الا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 1063 الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 1066 الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ج 2 ص 1067 الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 . ( 4 ) الوسائل ج 2 ص 1096 الباب 75 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .