. . . . . . . . . .
شرح
كان طهرها بجريان المادة عليها إذا كانت بقدر الكر .
( الثالث ) : التفصيل بين بلوغ المجموع كرا وعدمه من دون فرق بين الدفع والرفع ، كما عن جماعة .
( الرابع ) : التفصيل بين الدفع والرفع ففي الأول لا يشترط الكرية في المادة ، بل يكفي بلوغ المجموع حد الكر ، وفي الثاني يشترط كرية المادة وحدها .
والقول الأخير هو الأوجه - كما في المتن - لعدم ثبوت خصوصية لماء الحمام عن بقية أفراد المياه وان توهمها بعضهم . وعليه فيعتبر في عدم انفعال ما في الحياض بلوغ المجموع حد الكر . لعدم حصول الاعتصام بدون ذلك ، كما أنه يعتبر في تطهيره اتصاله بالكر ، لعدم كفاية التتميم كرا في رفع النجاسة عن القليل كما سبق ، هذه أقوال المسألة [ 1 ] .
وأما الروايات [ 2 ] الدالة على أنه بحكم الجاري وبمنزلته فعمدتها صحيحة
هامش
[ 1 ] وهناك قول آخر وهو التفصيل بين تساوي السطوح وعدمه - ففي الأول يكفي بلوغ المجموع كرا ، وفي الثاني يشترط كرية المادة وحدها ، وهو مبني على القول بعدم تقوى السافل بالعالي - كما عن بعضهم .
[ 2 ] منها : صحيحة داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري ( الوسائل ج 1 ص 111 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1 ) .
( ومنها ) : رواية بكر بن حبيب المتقدمة في تعليقة ( ص ) وهي ضعيفة ببكر ابن حبيب .
( ومنها ) : رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل فيه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : إن ماء الحمام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا ( الوسائل ج 1 ص 112 في الباب المتقدم ح 7 ) ضعيفة بالإرسال وبابن جمهور .
( ومنها ) : رواية ( قرب الإسناد ) عن إسماعيل بن جابر بن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : ابتدأني فقال ماء الحمام لا ينجسه شيء ( الوسائل في الباب المتقدم ح 8 ) ضعيفة بصالح بن عبد اللّه .
( ومنها ) : ما في ( كتاب الفقه الرضوي ) قال عليه السلام وماء الحمام سبيله سبيل الجاري