نعم : إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها نظير ما مر [ 1 ] من الإشكال ( 1 ) فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض .
[ ( مسألة 11 ) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه ]
( مسألة 11 ) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه . نعم : إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ( 2 ) لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد .
شرح
السقف النجس ، فيشملها أدلة انفعال الماء القليل .
( 1 ) مر الكلام في التقاطر من ورق الشجر في ذيل ( مسألة 3 ) .
( 2 ) لأن الظاهر مما دل على مطهرية إصابة المطر هو قيامها مقام الغسل بغيره من المياه ، وأما ما يعتبر في طهارة الشيء من أمر آخر غير الماء - كالتعفير بالتراب في آنية ولوغ الكلب - فلا تكون في هذه الروايات دلالة على نفيه ، لعدم كونها في مقام البيان ، إلا من جهة التطهير بالماء ، فلا يجوز التمسك بإطلاق نحو مرسلة الكاهلي والصحاح المتقدمة من هذه الجهة .
نعم بعد التعفير لا حاجة إلى التعدد كما سبق « 1 » .
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف ( قده ) « نظير ما مر » « الظاهر أن حكمه حكم الورق وسبق منه ( قده ) الجزم بالعدم بدون إشكال ) .
( 1 ) سبق في ص 220