تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

[ ( مسألة 5 ) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا ]

( مسألة 5 ) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا ( 1 ) بل وكذا إذا [ 1 ] وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض . نعم لو لاقى في الهواء شيئا - كورق الشجر أو نحوه حال نزوله - لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض ، فمجرد المرور على الشيء لا يضر .

[ ( مسألة 6 ) إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر ]

( مسألة 6 ) إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس ( 2 ) إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا .

[ ( مسألة 7 ) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف ]

( مسألة 7 ) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون ( 3 ) تلك القطرات نجسة . وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .
شرح
وانما الكلام في المقدار المعتبر من إصابة المطر له ، وأنه هل يعتبر المزج مع جميع ماء الحوض ، أو تكفي أصابه قطرة واحدة ، أو يعتبر إصابة مقدار معتد به من المطر لمقدار من سطح الحوض بحيث يصدق عرفا أنه أصابه المطر أقوال ثلاثة . والأقوى هو الأخير وقد سبق ذكرها مع أدلتها في ذيل ( مسألة 2 ) عند التعرض لتطهير الإناء المتروس من الماء النجس فراجع . ( 1 ) هذا فيما إذا كان منقطعا عن السماء وإلا فحكمه حكم ماء المطر . ( 2 ) لاعتصام المطر حال تقاطر السماء . نعم : إذا كان مع الماء المنفصل عين النجاسة أو تغير بالملاقاة يحكم بنجاسته كما هو واضح . ( 3 ) إذا رسب ماء المطر في السقف وتقاطر منه ، وكان السطح نجسا لوجود عين النجاسة عليه فتلك القطرات طاهرة ، وإن لاقت النجاسة حال تقاطر
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف ( قده ) « وكذا إذا وقع » ( على الأحوط ) وسبق وجه ذلك في ذيل ( مسألة 3 ) فراجع .