تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
الرجل جنابة ، فأدخل يده في الإناء فلا بأس ، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني » « 1 » . فإن مفهومها ثبوت البأس إذا أصاب يده المني ، والإصابة أعم من تلوث اليد به . و ( منها ) : موثقته الأخرى - المتقدمة « 2 » - وصرح فيها بالمفهوم بقوله ( عليه السلام ) : « وإن كان أصاب يده . إلخ » وإطلاقه يشمل صورة زوال العين - كما ذكرنا . و ( منها ) : حسنة شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل الجنب يسهو ، فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ؟ انه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده بشيء » « 3 » [ 1 ] . و ( منها ) : صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر - المتقدمة « 5 » فإنه ( عليه السلام ) أمر بإهراق الماء إذا أدخل يده القذرة في الإناء ، والقذر يطلق على المتنجس وإن لم يكن متلوثا بعين النجاسة كما يدل عليه . رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الجنب يحمل ( يجعل خ ل ) الركوة ، أو التور ، فيدخل إصبعه فيه ؟ قال : إن كانت يده قذرة فأهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما قال اللّه تعالىما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ« 6 » . فإن المستفاد منها : إن القذر هو ما أصابه القذارة بقرينة المقابلة مع قوله
هامش
[ 1 ] عبّر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات ( ولكن ) في طريقها علي بن الحكم المشترك بين الموثّق وغيره فيمكن تضعيفها من هذه الجهة . ( 1 ) الوسائل ج 1 ص 114 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 9 . ( 2 ) ص 130 . ( 3 ) الوسائل ج 1 ص 113 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 3 . ( 5 ) ص 129 ( 6 ) الوسائل ج 1 ص 115 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 11 .