الرّجل إذا كان عنده يوم الفطر قوته وقوت عياله ليومهم وليلتهم ، وما يؤدّي زكاة الفطر عنهم ، أدّاها عنه وعنهم ، وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدّي عن نفسه أو عن بعضهم أدّاها ، وإن لم يكن إلا قوته وقوتهم فلا شيء عليهم .
كتاب الأموال — صفحة 609
مساهمون: حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
ص٦٠٩