باب : الوقت الذي تجب فيه صدقة الفطر على المولود
2024 - ثنا عبد اللّه بن صالح قال : حدّثني اللّيث ، حدّثني يونس ، عن ابن شهاب وسئل عن رجل اشترى عبدا في رمضان ، قال : " يخرج زكاته " .
2025 - ثنا محمّد بن يوسف ، عن سفيان ، قال : " من ابتاع عبدا قبل الفطر بيوم أطعم عنه " قال : وقال سفيان : فإذا أهلّ هلال شوّال ، فمن ولد له أو اشترى عبدا بعد الهلال ليس عليه زكاة .
2026 - قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك " وسئل عن رجل يعتق غلامه ليلة الفطر ، أترى عليه زكاة الفطر ؟ قال : نعم ، قال مالك : وكذلك لو باعه ليلة الفطر ، أخرج زكاة الفطر عنه ، قيل لمالك : أترى على الذي اشتراه زكاة الفطر عنه ؟ قال :
لا ، قال مالك : ولو ولد ليلة الفطر ، رأيت أن يزكّي عنه ، وسئل مالك عن الرّجل يموت غداة الفطر ، قال : يؤدّى عنه زكاة الفطر ؛ لأنّه قد صام رمضان ، قال أبو أحمد : وقول سفيان في ذلك أحبّ إلينا من قول مالك ، أنّ من ولد له ولد ، أو استفاد مملوكا في شيء بقي من آخر يوم في رمضان ، فعليه أن يطعم عنه ، فإن ولد له ، أو استفاد بعد غيوب الشّمس ، فلا زكاة عليه ، وكذلك المشرك إذا أسلم قبل غيوب الشّمس ، فعليه أن يطعم عن نفسه ، ومن مات في ذلك اليوم قبل غيوب الشمس فلا زكاة عليه ، فإن مات بعد غيوب الشّمس ، يطعم عنه من ماله وإن وهب رجل لرجل مملوكا في شعبان ، أو رمضان ، فلم يقبضه إيّاه حتّى أهلّ هلال شوّال ، فإنّه يوقف زكاته ، فإن يقبضه إيّاه فهو على الموهوب له ، وإن لم يقبضه إيّاه فهو على الواهب .