تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢

باب : ما يجب على الرّجل أن يزكّي عنهم

2027 - أنا ابن أبي أويس قال : قال مالك : " أحسن ما سمعت في ما يجب على الرّجل من زكاة الفطر ، يؤدّي عن كلّ من يضمن نفقته ، ومن لا بدّ له أن ينفق عليه من مكاتيبه ورقيقه كلّهم ، غائبهم وشاهدهم ، من كان منهم مسلما ، ومن كان منهم للتّجارة ، أو لغير تجارة ، ومن لم يكن منهم مسلما ، فلا زكاة على سيّده فيه قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا ، أنّ الذي لا اختلاف فيه أنّه ليس على الرّجل في عبيده ، ولا في أجيره ، ولا في رقيق امرأته زكاة ، إلا من كان منهم يخدمه لا بدّ لهم منه . 2028 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك قال : قال سفيان : " ليس على الرّجل أن يطعم عن امرأته ومملوكيها ، إلا أن يشاء ، ولا يجب عليه أن يطعم إلا عن ولده ومملوكيه قال : وإذا لم يطعم رجل عن ولده فليس عليهم شيء ، إنّما طعامهم على آبائهم وقال : طعام الصّبيّ على أبيه وإن كان له مال ، وإذا كان مملوكا ليتيم فلا أرى عليه طعاما . 2029 - قرأت على ابن أبي أويس عن مالك : وسئل عن " الّذي يمون أبويه ، أيزكّي عنهما زكاة الفطر ؟ قال : ذلك أحبّ إليّ " قال أبو أحمد : أحسن ما سمعت أنّ على الرّجل أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه ، وعن كلّ ما يلزمه نفقته ، ويلزمه نفقة امرأته وخادم لها ، ونفقة ولده ما داموا في عياله ، ونفقة رقيقه ، الحضور والغيّب ، من كان منهم للتّجارة وغير التّجارة ، ونفقة أمّهات الأولاد ، والمعتقين من رقيقه إلى الأجل .