تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
كان له دون الخمسين أعطي تمام الخمسين ، وهذا قول لم يبلغنا أنّ أحدا قاله ولا يكلّف سؤال مسكين عن ما عنده حتّى يكمل له الخمسين أو المائتين ، بل كانوا يعطون المسكين ما بين العشرة إلى المائة ، ولا يسألون ، فهذا اختلافهم في الخمسين وذهب آخرون إلى أن قالوا : ما يعطى من الزكاة من له مائتا درهم ، ولا يزاد أحد على المائتين إلا درهما ؛ لأنّ المائتين تجب فيها الزّكاة فأمّا قولهم : لا يعطى من له مائتا درهم ، فحسن عندنا لأنّ المائتين أدنى ما تجب فيه الزّكاة ، وأمّا قولهم : لا يعطى منها أحد مائتين فلا يعجبنا لأنّه لا تجب على صاحب المائتين زكاة حتّى يحول عليه الحول وهي عنده ، ولعلّ الحول يحول وقد أنفقها كلّها ، أو قضى بها دينا ، أو نكح بها امرأة ، والأصل في ذلك عندنا أنّ من لا تجب عليه زكاة في عين ، ولا حرث ، ولا ثمر ، ولا ماشية ، وأن يكفيه ما عنده وعياله ، فإنّه يعطى من الزّكاة وليس فيما يعطى المسكين الواحد من الزّكاة حدّ محدود ، ولكنّه رأي المعطي ، وكانوا يستحبّون أن يغنوا " .