تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
الرّحمن بن نوفل قال : كنّا بالأعماق مع العلاء بن يحيى التّغلبيّ ، فبعث إليه عمر بن عبد العزيز ، وهو خليفة بصدقة يقسمها ، فكتب إليه يسأل عن الرّجل يكون له خادم ودار ودابّة ، هل يعطيه من المال شيئا ؟ فكتب عمر " إذا لم يكن له مال إلا ذلك فأعطه " . 1835 - أنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة قال : " إذا كان له خادم ودار " . 1836 - أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا جرير ، عن منصور ، أو مغيرة ، أو كليهما ، أنّ زبيدا سأل إبراهيم عن امرأة لها دار وخادم ومائة في العطاء ، أتعطيها من الزّكاة ؟ قال : " نعم " . 1837 - أنا يحيى بن عبد الحميد ، أنا شريك ، عن الأعمش ، عن إبراهيم " ما كانوا يمنعون الزّكاة من له الدّار والخادم " . 1838 - أنا معاذ بن خالد قال : أخبرنا هشيم ، عن أبي حرّة ، عن الحسن قال : " سئل عن رجل ، له خادم ومنزل ، أيعطى من الزّكاة ؟ قال : نعم ، قال : قيل له : فإنّ له خادما ومنزلا قال : فمن أجل دريهماتك تريد أن يبيع خادمه ومنزله ! . 1839 - قرأت على ابن أبي أويس : سئل مالك عن الرّجل ، يكون له المسكن والخادم ، أيعطى من الزّكاة ؟ قال : " المساكن تختلف ، فأمّا مسكن ثمنه كثير فلا ، وأمّا مسكن يسكنه أو خادم يخدمه لا يستغنى عنه ، فلا أرى بأسا أن يعطى من الزّكاة ومن النّاس من له الخدم الكثير ، والمسكن الكبير الثّمن ، يريد بذلك فضلا عن مسكن يكفيه ، فأمّا ما كان يكفيه فإنّي أرى أن يعطى من الزّكاة ، ومن النّاس من له المسكن الواسع ، والعيال الكثير ، كأنّه يقول : وهذا يعطى .