تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨

باب : ما جاء في الرّجل يخرج زكاة ماله فتضيع

1798 - ثنا قبيصة بن عقبة ، أخبرنا سفيان ، عن هشام ، عن الحسن قال : " إذا حلّت الزّكاة فهو ضامن إن ضاعت " . 1799 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، أنّ الحسن قال : " في الرّجل يخرج زكاة ماله فتضيع ، قال : " لا تجزئ عنه " وعن سعيد أيضا ، عن حمّاد ، عن النّخعيّ قال : لا تجزئ عنه . 1800 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن حمّاد ، " في رجل بعث بصدقة ماله فوقعت في الطّريق قبل أن تصل إلى من بعث بها ، قال : لا تجزئ عنه ، لأنّه بمنزلة الدّين كان عليه بعث به إلى صاحبه فلم يصل إليه " . 1801 - أنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزّهريّ " في رجل أخرج زكاة ماله ؛ ليؤدّيها فسرقت ، أعليه أن يؤدّي ؟ قال : لا نراها إلا منه حتّى يؤدّيها إلى محلّها " . 1802 - ثنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن شعبة ، قال : سألت الحكم " عن الرّجل يخرج زكاة ماله فتضيع ، قال : يخرجها أيضا " . 1803 - ثنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن شعبة ، عن منصور ، عن الحسن ، أنّه قال : " أجزأت عنه " . 1804 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، قال : " أجزأت عنه " . 1805 - قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك " في الرّجل يخرج زكاة ماله ؛ ليؤدّيها عند محلّها فتسرق منه أو تسقط ، قال : أراها تجزئ عنه ، فقيل لمالك : أرأيت إن أخرجها بعد محلّها بأيّام فسرقت أو سقطت ؟ قال : إذن يضمنها " ، قال أبو أحمد : إذا بعث الرّجل بزكاة ماله إلى السّلطان ، فضاعت قبل وصولها إليه ، أو أخرجها من ماله ؛ ليفرّقها فضاعت أو سرقت ، فعليه أن يخرجها الثّانية ، حتّى يوصّلها إلى السّلطان ، أو يفرّقها في المساكين ، فإن سرق أصل المال وقد حلّت فيه