الزّكاة ، فهو دين عليه ، إذا فرّط في إخراجها بعد وجوبها عليه إلا أن يكون الذي بين وجوبها عليه وبين أن تسرق بقدر ما لا يمكنه فيه إخراجها ، فإن كان كذلك فلا ضمان عليه ، لأنّه لم يفرّط ، وكذلك الذي يملك ما يحجّ في غير وقت خروج الحجّ ، فجاءه وقت الخروج وقد ذهب ما كان في يديه ، فإنّه لا حجّ عليه ، فإن كان ملك ذلك في وقت الخروج فلم يخرج حتّى ذهب الوقت ، ثمّ ذهب ما بيده فقد وجب عليه الحجّ ، وكذلك المرأة يدخل عليها وقت الصّلاة فتحيض في وقتها فإنّه ليس عليها قضاء تلك الصّلاة إذا طهّرت ، إلا أن تفرّط ، والتّفريط : أن تحيض بعد ذهاب وقتها .
كتاب الأموال — صفحة 559
مساهمون: حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
ص٥٥٩