باب : الرّخصة في تقديم الزّكاة قبل محلّها
1787 - ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا الحجّاج ، عن الحكم ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بعث عمر على الصّدقة ، فأتى العبّاس يسأله صدقة ماله ، فقال : عجّلت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم صدقة سنتين ، فتجهّم له عمر وأغلظ عليه ، فرافعه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : " صدق يا عمر ، قد تعجّلنا منه صدقة سنتين " .
1788 - أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا هشيم ، عن منصور ، عن الحكم ، عن الحسن بن مسلم قال : بعث النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عمر على الصّدقة ، فأتى على العبّاس يأخذ صدقة ماله ، فتجهّمه العبّاس ، فأتى عمر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشكو إليه ، فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : " يا عمر ، أما علمت أنّ عمّ الرّجل صنو أبيه ، تعجّلنا صدقة العبّاس العام الأوّل " .
1789 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن سالم الأفطس قال : سألني مروان بن محمّد عن تعجيل الزّكاة ، إذا رأى لها موضعا قبل أن تحلّ ، فسألت سعيد بن جبير عن ذلك " فلم ير به بأسا " ، أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن عمرو ، عن الحسن ، مثل قول سعيد بن جبير .
1790 - أنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا حمّاد بن زيد ، عن حفص ، عن الحسن قال : " لا بأس أن يعجّل الرّجل زكاته ثلاثة أعوام .
1791 - أنا يحيى بن يحيى ، أنا جرير ، عن مغيرة ، عن حمّاد ، عن إبراهيم قال : " لا بأس أن تعجّل زكاة مالك وتحتسب بها " .
1792 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن " أنّه كان لا يرى بأسا أن يخرج الرّجل زكاته قبل حلّها ، قال : وسألت قتادة ، فلم ير به بأسا أن يخرجها قبل حلّها بشهر أو شهرين ، غير أنّ زكاته في الشّهر الذي كان يزكّي فيه " .
1793 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزّهريّ " في