تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢

باب : ما يرخّص فيه من المسائل وما ينهى عنها

1685 - ثنا سليمان بن حرب ، أنا حمّاد بن زيد ، عن هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم العدويّ ، عن قبيصة بن المخارق الهلاليّ قال : تحمّلت حمالة فأتيت إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أسأله فيها ، فقال : " أقم يا قبيصة حتّى تأتيني الصّدقة ، فنأمر لك بها " ثمّ قال : " يا قبيصة ، إنّ المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمّل حمالة فحلّت له المسألة حتّى يصيب قواما من عيش أو قال : سدادا من عيش ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فحلّت له المسألة حتّى يصيب قواما من عيش أو قال : سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتّى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : قد أصابت فلانا فاقة ، فحلّت له المسألة حتّى يصيب قواما من عيش أو قال : سدادا من عيش ، فما سواهنّ يا قبيصة من المسألة سحت ، يأكلها صاحبها سحتا " . 1686 - ثنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، حدّثني هارون بن رئاب ، حدّثني أبو بكر بن عمرو قال : كنت جالسا عند قبيصة صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم فأبى أن يعطيهم شيئا ، فلمّا ولّوا قلت له : أتوك يسألونك في نكاح صاحبهم ، وأنت سيّدهم ، فلم تعطهم شيئا ، قال : إنّهم سألوا في غير حقّ ، ولو أنّ صاحبهم عمد إلى ذكره فعصبه بقدّ حتّى ييبس كان خيرا له من المسألة التي سألوا له ، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : " لا تحلّ المسألة إلا لثلاثة : رجل أصابت ماله حالقة ، فيسأل حتّى يصيب سدادا من عيش ، ثمّ يمسك عن المسألة ، ورجل تحمّل عن قوم بحمالة ، فيسأل حتّى يؤدّي حمالته ، ثمّ يمسك عن المسألة ، ورجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه باللّه : لقد حلّت لفلان المسألة ، فيسأل حتّى يصيب قواما من معيشة ، ثمّ يمسك عن المسألة ، فما سوى ذلك فهو سحت ، لا يأكل إلا سحتا " . 1687 - ثنا وهب بن جرير ، أنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن زيد بن عقبة الفزاريّ ، عن سمرة بن جندب ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " المسائل
كتاب الأموال — صفحة 532 | حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية ) / أبو محمد الأسيوطي