باب : التّحضيض على إعطاء السّائل وإن كان غنيّا
1676 - ثنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن يعلى ، مولى لفاطمة ابنة الحسين ، عن فاطمة ابنة الحسين ، عن أبيها حسين قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " للسّائل حقّ وإن جاء على فرس " ، ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن مصعب بن محمّد بن يعلى بن أبي يحيى ، مولى لفاطمة ابنة الحسين ، عن الحسين بن عليّ ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم مثله ، أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن مصعب بن محمّد ، عن يعلى بن أبي يحيى ، عن سكينة بنت حسين ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم مثله « 1 » .
1677 - ثنا النّضر بن شميل ، أخبرنا الهيثم بن جمّاز ، عن الحسن قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " أعطوا السّائل وإن جاء على فرس " .
1678 - أنا مسلم ، أنا إبراهيم ، أنا عثمان بن عثمان الغطفانيّ ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " أعطوا الأجير حقّه قبل أن يجفّ عرقه ، وأعطوا السّائل وإن جاء على فرس " .
1679 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني أبي ، عن أبي الزّناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " قال رجل : لأتصدّقنّ اللّيلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ، فأصبحوا يتحدّثون : تصدّق اللّيلة على زانية ، قال : اللّهمّ لك الحمد على زانية ، لأتصدّقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا يتحدّثون : تصدّق على سارق ، قال : اللّهمّ لك الحمد على السّارق ، لأتصدّقنّ بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد غنيّ ، فأصبحوا يتحدّثون : تصدّق على غنيّ ، قال : اللّهمّ لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غنيّ ، فأتي فقيل له : أمّا صدقتك فقد قبلت ، أمّا الزّانية فلعلّها تستعفّ عن زناها ، ولعلّ السّارق أن يستعفّ به عن سرقته ، ولعلّ الغنيّ يعتبر فينفق ممّا أعطاه اللّه " .
هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 996 ، وأبو داود في سننه 2 / 126 ، وابن خزيمة في صحيحه 4 / 109 ، والبيهقي في الكبرى 7 / 23 .