ذلك في غير الساتر ، بل في المحمول أيضاً .
( مسألة 226 ) : إذا صلى في ثوب ثم انكشف له حرمته صحت صلاته ، وكذلك إذا نسي حرمته وتذكرها بعد الصلاة ، إذا لم يكن هو الغاصب .
( مسألة 227 ) : إذا اشترى ثوباً بما فيه الحق - من الخمس أو الزكاة - لم تجز الصلاة فيه قبل أداء ذلك الحق .
( الثالث ) : أن لا يكون من إجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة ، ولا فرق بين الميتة النجسة والطاهرة على الأحوط . وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه - كالشعر والصوف - فلا بأس بالصلاة فيه .
( مسألة 228 ) : لا يجوز حمل أجزاء الميتة في الصلاة ، وإن لم يكن ملبوساً ، وكذلك كل ما لم تثبت تذكيته شرعاً .
( مسألة 229 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ، ويجوز أكله والصلاة فيه ، الا إذا علم أن المسلم قد أخذه من كافر وانه لا يبالي بذلك ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في بلاد الاسلام ، وكذا ما وجد فيها وكان عليه أثر الاستعمال .
( مسألة 230 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من الكافر أو المجهول إسلامه ، أو ما وجد في بلاد الكفر ، لا يجوز أكله ، ولا تصح الصلاة فيه .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 92
مساهمون: السيد الخوئي
ص٩٢