في الوضوء واليدين إلى الزند ، والرجلين إلى أول جزء من الساق ، ولا يعتبر ستر الرأس والرقبة في صلاة غير البالغة والأمة .
( مسألة 223 ) : يعتبر في الستر أن يكون باللباس ، ومع عدم التمكن جاز الستر بغير المنسوج من القطن أو الصوف ونحوهما ، ويجزئ الستر بالطين والحناء ونحوهما مع الاضطرار .
( مسألة 224 ) : إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلًا بطلت صلاته ، وإذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة صحت ، ولم تجب الإعادة وكذلك إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة وكانت العورة مستورة حينه .
( مسألة 225 ) : إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه ، صلى عارياً ، فإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالساً ، وأومأ للركوع والسجود ، وجعل إيماءه للسجود أكثر من إيمائه للركوع على الأحوط الأولى ، وأما إذا أمن من الناظر المحترم صلى قائماً مومياً للركوع والسجود ( كما مرّ ) ، والأحوط وضع يديه على سوأته .
( شرائط لباس المصلي )
يشترط في لباس المصلي أمور :
( الأول ) : الطهارة وقد مرّ تفصيله في المسألة 202 وما بعدها .
( الثاني ) : إباحته فيما إذا كان ساتراً للعورة فعلًا ، والأحوط الأولى